الاتحاد العام الطلابي الحر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الاتحاد العام الطلابي الحر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعديل الدستور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الحفيظ سعيد
عضو برونزي
عضو برونزي
عبد الحفيظ سعيد


ذكر عدد الرسائل : 157
العمر : 33
مستوى النضال : 380
تاريخ التسجيل : 22/03/2009

تعديل الدستور Empty
مُساهمةموضوع: تعديل الدستور   تعديل الدستور Emptyالثلاثاء يوليو 07, 2009 11:13 pm

تعديل الدستور مسايرة لتطور المجتمع

يعتبر
الدستور أسمى القوانين وأهمها في البلاد، فهو الذي يحدد شكل الدولة ونظام
الحكم الساري فيها، كما ينظم مختلف سلطات البلاد والعلاقة بينها من حيث
التكوين والاختصاص، بالإضافة لضمانه حقوق وحريات الأفراد والجماعات. إن
مبدأ سمو الدستور لا يعني عدم امكانية تعديله، فأي عمل بشري يفتقد للدقة
المتناهية والكمال المعصوم، كما أن النقص الذي يميز أي دستور يستوجب
تعديله وخاصة ما يتعلق بتنظيم السلطات وذلك لتفادي اللبس وتداخل
الاختصاصات بينها، كما أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجعل
في بعض الأحيان من بعض مواد الدستور غير مسايرة لتطور المجتمع وهو ما يجعل
من أمر التعديل واجبا لتتماشى أحكام الدستور وتطور البلاد ونموها. كما قد
يطرأ التعديل على بعض المحاور التي تعتبر جوهرية لأنها تتعلق بتاريخ
البلاد ومبادئه والتي تعد أساس تكوين الدولة، وذلك قصد حماية هذه المبادئ
وتعزيز مكانتها.


- مفهوم وصور التعديل الدستوري:

1- مفهوم التعديل الدستوري:
يعرف
التعديل الدستوري بأنه إدخال تغيرات أوتعديلات على نصوص المواد التي يتكون
منها الدستور، كما يمكن تعريف التعديل الدستوري كذلك بأنه تغيير جزئي
لقواعد وأحكام الدستور سواء بحذف أوبتغيير أوإضافة أحكام جديدة.


2- صور تعديل الدستوري:
التعديل الجوهري:
وهو الذي يمس الأركان الأساسية للدستور بصفته المنظم للسلطات وسيرها والذي يحتاج وضعه وتعديله الى الرجوع للشعب عن طريق الاستفتاء.
التعديل الجزئي:
وهو
تغيير بعض أحكام الدستور دون المساس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع
وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ودون المساس بالتوازنات الأساسية
للسلطات والمؤسسات الدستورية.


- ضوابط التعديل:
إن
المقصود بضوابط التعديل هي تلك المواد الدستورية التي يحظر تعديلها، أي
التي لا يجب أن يمسها التعديل الدستوري وقد نصت المادة 178 من الدستور
الجزائري على أن "أي تعديل دستوري يجب أن لا يمس".

- الطابع الجمهوري للدولة.
- النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية.
- الإسلام باعتباره دين الدولة.
- اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية.
- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.
- سلامة التراب الوطني ووحدته".
فهذه الأركان تعد أركانا جوهرية منع دستور 1996 تعديلها.

II) إجراءات التعديل الدستوري:
أ - المبادرة بالتعديل من حق رئيس الجمهورية:
منح
الدستور الجزائري لرئيس الجمهوري حق المبادرة بالتعديل الدستوري لأي مادة
أومواد الدستور بصفته ممثلا للإرادة العامة للشعب، وهو ما تنص عليه المادة
174 من دستور 1996:"لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري".

من
خلال ذلك يظهر لنا جليا أن المبادرة بالتعديل الدستوري هو حق دستوري مكفول
لرئيس الجمهورية، وله المبادرة بالتعديل بصفة انفرادية ودون مشاركة أي جهة
أخرى، وهذا ما نصت عليه المادة السالفة الذكر.

كما تنص المادة 177من
دستور 1996: "يمكن لثلاث أرباع (4/3) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا
أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على
الاستفتاء الشعبي".

ب - إقرار التعديل الدستوري:
منح دستور 1996 في الباب الرابع المعنون بالتعديل الدستوري لرئيس الجمهورية حق الخيار في إما:
- عرض مشروع التعديل الدستوري المقترح من طرفه على الشعب من خلال الاستفتاء وذلك خلال 50 يوما الموالية لإقراره.
ويصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
أو:
-
الاستغناء عن الاستفتاء الشعبي، وذلك بعرضه لمشروع التعديل على غرفتي
البرلمان والتصويت عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء الغرفتين
المجتمعتين، وذلك بعد إبداء المجلس الدستوري لرأيه في التعديل المقترح
رأيا معللا بعدم مساس التعديل البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع
الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما وأن لا يمس بأي كيفية
التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

III) محاور التعديل الدستوري الجديد:
لقد
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن المبادرة بالتعديل
الدستوري من خلال خطاب 29 أكتوبر 2008، وذلك بمناسبة افتتاح السنة
القضائية 2008 - 2009، والذي تزامن مع الذكرى الرابعة والخمسين لعيد
الثورة 1 نوفمبر 1954.

وقد تضمن خطاب رئيس الجمهورية العديد من المقاطع الحساسة والمتعلقة بالتعديل الدستوري والتي نلخصها فيمايلي:
"كنت قد أعربت منذ 1999 و2004... عن رغبتي في تعديل الدستور، عندما تكون الظروف مواتية لذلك".
"...
على ضوء التجربة المعيشة منذ سنوات، ومعاينة تداخل السلطات في ممارستها
لمهامها من حين لآخر، فقد برزت ضرورة إدخال تصحيحات مستعجلة على بعض أحكام
الدستور، لضمان المزيد من التحكم في تسيير شؤون الدولة".

"... ارتأيت
إجراء تعديلات جزئية محدودة، ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك
الصيغة التي كنت أنوي القيام بها، التي تتطلب اللجوء إلى الشعب فقد فضلت
اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور وإذ تم استبعاد
فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء إلى حين، فإن هذا لا يعني التخلي
عنها".

"إن من مقاصد مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على البرمان
بعد إدلاء المجلس الدستوري المعلل بشأنه طبقا لأحكام المادة 176، هو إثراء
النظام المؤسساتية مقومات الاستقرار والفاعلية والاستمرارية، وهو يرتكز
على المحاور التالية:

أولا - حماية رموز الثورة المجيدة التي أصبحت رموزا ثابتة للجمهورية... وهذا بإعطائها المركز الدستوري الذي يليق بمكانتها..

ثانيا
- إعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة
التنفيذية.. سلطة تنفيذية قوية موحدة ومنسجمة، بإمكانها تحمل المسؤوليات..


ثالثا
- تمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره، وأن يجدد
الثقة فيه بكل سيادة.. فإن التداول الحقيقي على السلطة ينبثق عن الاختيار
الحر، الذي يقرره الشعب بنفسه، عندما تتم استشارته بكل ديمقراطية وشفافية
في انتخابات حرة تعددية...".


"... حرصنا على أن يتضمن مشروع
التعديل الدستوري إضافة مادة جديدة تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة
وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات".

"إن ما
نبتغيه من التعديل الدستوري هو إضفاء المزيد من الانسجام على نظامنا
السياسي بإرساء قواعد واضحة المعالم، وضبط المسؤوليات أكثر فأكثر، ووضع حد
للتداخل في الصلاحيات وإنهاء الخلط في المفاهيم".

ويرتكز التعديل الجزئي والمحدود للتعديل الدستوري المقترح من طرف رئيس الجمهورية على المحاور والنقاط التالية:

1- حماية رموز ثورة نوفمبر 54 التي هي رموز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
وفي
هذا السياق اقترح رئيس الجمهورية تعديلا للمادة 5 من الدستور لتنص على أن:
"العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة نوفمبر 54 وأنهما غير قابلين
للتغير" كما تنص نفس المادة على مواصافات العلم الوطني ومضمون النشيد
الوطني »قسما« بتمام مقاطعه.

إن هذا التعديل يعزز مكانة الرموز السامية
للدولة، والتي هي رصيد ومكسب يتقاسمه الأجيال، ويبين مدى الأهمية التي
يوليها فخامته لهذه الرموز المقدسة والتي طالما حاول أعداء الوطن وعملاؤهم
المساس بها من خلال محاولاتهم الفاشلة، خاصة ماتعلق منها ببتر مقطع من
مقاطع النشيد الوطني، وهي المحاولات التي تصدى لها الوطنيون الغيورون على
هذا الوطن على مدار السنوات.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعديل الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدستور الجزائري معدل
» تعديل على قوانين المنتدى
» يا حسراه عليك يا دنيا ...الدخول ليس لضحايا تعديل مناهج الدراسة للترفيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاتحاد العام الطلابي الحر :: المنتدى العلمي :: علوم قانونية و الادارية-
انتقل الى: